حكم طهارة المرأة من الحيض إذا كانت عادتها مبعضة

السؤال:
امرأة تسأل وتقول: إن دورتها تأتيها كل شهر خمسة أيام ثم تطهر، ثم بعد ثلاثة أيام تأتيها مرة أخرى لمدة يومين، فهل تترك الصلاة أم تعتبرها استحاضة؟

الجواب:

إذا كانت هذه العادة الماشية، نعم تصير عادة مبعضة، ثلاثة ويومين وبينهما طهارة، فاعتبري كل الأيام حيضًا، الأولى والأخيرة وبينهما طهر إذا كان هذه عادتك الجارية[1].

  1. من أسئلة حج عام 1418هـ، الشريط السادس. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/114).
فتاوى ذات صلة