حكم تعليق التمائم والحروز لدفع العين والمرض

السؤال: هذه رسالة أيضاً وردتنا من الزلفي من معهد الزلفي، بعث بها محمد عبد الله عبد الرحمن الثنيان، يقول في رسالته: وجدت بعض الناس إذا أصيب أحد منهم بجن يعلقوا رجل ذئب على يد المصاب، فما مدى صحة ذلك؟ وما رأي فضيلتكم فيه وفقكم الله؟

الجواب: تعليق يد الذئب، أو شعر الذئب، أو عظام الذئب، أو غير ذلك على المريض، أو الذي يظن فيه مس من الجن، أو غير ذلك، هذا لا يجوز، بل هذا من التمائم التي نهى عنها الرسول ﷺ وحذر منها، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له»، «ومن تعلق تميمة فقد أشرك.
فلا يجوز تعليق التمائم سواءً كانت عظاماً، أو ودع، أو شعر، أو حلقات من حديد، أو غير ذلك، أو من أي جنس، كل هذا لا يجوز، ولا يختص بالذئب، ذئب أو أسد أو كلب أو فهد أو غير ذلك، كل هذا مما لا يجوز، وكله معتبر من التمائم التي نهى الرسول ﷺ عن تعليقها، ولكن يعالج بالقرآن الكريم، يعالج بالقراءة، يعالج بالأدوية الطيبة النافعة، أما التعليق على الأطفال، أو على المرضى، تعليق التمائم من عظام، عظام الذئب، أو رجل الذئب، أو يد الذئب، أو ظلف الذئب، أو شيء من شعر الذئب، أو الكلب، أو الخنزير، أو الأسد، أو غير ذلك كل هذا لا يجوز.
وهكذا ما يفعل بعض الناس من كونه يضع آيات في قرطاسة، أو يضع معها بعض الدعوات أو بعض المسامير أو بعض الطلاسم، ثم يجعلها في جلد أو في غير ذلك ويعلقها على الطفل أو على المريض، كل هذا لا يجوز.
التعليقات التي يراد بها دفع المرض أو دفع الجن، أو دفع العين، كل هذا لا يجوز، والنبي ﷺ: لما رأى على رجل حلقة قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً، وقال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، والرقى يعني المجهولة أو التي فيها أشياء منكرة، وهكذا التمائم، كلها لا تجوز، وهي ما يعلق على الأولاد أو على المرضى عن العين أو عن الجن، كل هذا لا يجوز.
وهكذا التولة: وهي الصرف والعطف، وهي ما يفعله بعض النساء لتحبيب الأزواج إلى نسائهم، أو تحبيب المرأة إلى زوجها كل هذا لا يجوز، وهو من السحر، هذه كلها محرمة، نبه عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الرقى الجائزة الرقى الشرعية بالقرآن وبالدعوات الطيبة وبما جاء في الأحاديث هذه رقى طيبة، يرقى بها المريض ويدعى له، وينفث عليه ويدعى له طيب، أما كونه يعلق عليه شيء هذا لا يجوز. نعم. 
فتاوى ذات صلة