ما حكم صلاة المرأة وقدمها مكشوفة؟

السؤال:
 
هل الصلاة والرجل بدون غطاء كالجوارب مثلًا باطلة؟ 
أفيدوني، جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

نعم، عند جمهور أهل العلم أن انكشاف رجلي المرأة يبطل الصلاة. 

فالواجب سترهما، إما بإسباغ الثياب تكون طويلة، أو بلباس الجوربين، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، والأصل في هذا حديث أم سلمة مرفوعًا وموقوفًا أنها سئلت «أتصلي المرأة في درع وخمار؟ فقالت -رضي الله عنها-: نعم إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها» روي مرفوعًا إلى النبي ﷺ وموقوفًا عليها، وصححه الأئمة أئمة الحديث، وقفوه على أم سلمة -رضي الله عنها-؛ ولأن المرأة عورة كما في الحديث: المرأة عورة فالرجل من العورة، فالواجب سترها، إما بإسباغ الثياب، وطول الثياب، وإما بالجوربين، بالجوارب التي تستر القدمين.

وأما الرجل معلوم أنه عورته ما بين السرة والركبة في الصلاة.

وأما الكفان للمرأة فسترهما أولى، وإن كشفتهما مع الوجه فلا بأس في الصلاة إذا كان ما عندها أجنبي، وأما الوجه فالأفضل كشفه، إذا كان ما عندها أجنبي السنة كشف وجهها، وأن تصلي مكشوفة الوجه إذا كانت في محلها ليس عندها أجانب، وأما الكفان فهي مخيرة إن سترتهما فهو أفضل، وإن كشفتهما فلا حرج -إن شاء الله-، وأما الرجلان فالواجب سترهما كما تقدم، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة