ما يجب على المأموم إذا حضر والإمام راكع

س: إذا حضر المأموم إلى الصلاة والإمام راكع هل يكبر تكبيرة الافتتاح والركوع أو يكبر ويركع؟

ج: الأولى والأحوط أن يكبر التكبيرتين:
إحداهما: تكبيرة الإحرام، وهي ركن ولا بد أن يأتي بها وهو قائم.
والثانية: تكبيرة الركوع يأتي بها حين هويه إلى الركوع.
فإن خاف فوت الركعة أجزأته تكبيرة الإحرام في أصح قولي العلماء؛ لأنهما عبادتان اجتمعتا في وقت واحد؛ فأجزأت الكبرى عن الصغرى، وتجزئ هذه الركعة عند أكثر العلماء؛ لما روى البخاري في صحيحه عن أبي بكرة الثقفي أنه أتى إلى النبي ﷺ  وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، ثم دخل في الصف. فقال له النبي ﷺ : زادك الله حرصًا ولا تعد والمعنى: لا تعد إلى الركوع دون الصف؛ بل على الداخل ألا يركع حتى يصل إلى الصف ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل على إجزائها وسقوط الفاتحة في حقه؛ لفوات محلها وهو القيام، وهذا هو الأصح عند من قال بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم[1].
  1. نشرت في (كتاب الدعوة)، الجزء الأول ص (55). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/244).
فتاوى ذات صلة