السقط الذي يعتبر طفلاً

السؤال:

إذا أسقطت المرأة حملها قبل أن تنفخ فيه الروح، هل هذا السقط ينفع والديه يوم القيامة؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

قبل أربعة أشهر لا يسمى ولدًا، إنما يسمى ولدًا بعد الأربعة بعد نفخ الروح فيه، يغسل، ويصلى عليه، ويعتبر طفلًا ترجى شفاعته لوالديه، أما قبل ذلك فليس بإنسان، وليس بميت، ولا يعتبر طفلًا، ولا يغسل، ولا يصلى عليه، ولو كان لحمة فيها تخطيط، ولا يجوز لها إسقاطه، ليس للمرأة أن تسقطه إلا في الأربعين الأولى إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كالعزل في الأربعين الأولى؛ لا بأس إذا دعت الحاجة إلى هذا الشيء، المصلحة الشرعية. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة