حكم من ساعد في استمرار نكاح الشغار

السؤال:

ما حكم الصلح الذي يجري بين القبائل، إذا كان هناك رجلان تشاغرا، ثم حاولت التستر عليهم، وأخفيتهم،  وأصلحت بينهما لكي لا يتم الشغار بينهم، فما حكم هذا؟ 

الجواب:

هذا ما هو بصلح، هذا معناه إزالة الشغار، إذا تزوجا شغارًا هذا ما يجوز، والواجب على كل واحد منهم أن يغير النكاح بنكاح شرعي، فإذا تسبب إنسان بأن يرشدهم، ويعلمهم حتى يغيروا النكاح الباطل بنكاح شرعي، فجزاه الله خيرًا.

السؤال: لا ما غيروا، استمروا على نفس عادتهم القديمة؟

الجواب: لا، هذا قد أعانهم على الباطل، ويكون ظالمًا، هذا يكون قد أعانهم على الباطل، أما الذي يعينهم على الخير، وينصحهم، ويقول: غيروا، تزوجها بعقد شرعي من دون اشتراط المرأة الثانية، وإلا طلقها إذا كانت لا تريدك، فهذا نعم قد أحسن، أما أنه يقول: لا يكفي أمرهم، ما صار شيء حتى يبقوا على الباطل، فهذا إعانة على الإثم والعدوان. 

فتاوى ذات صلة