صفة حجاب المرأة في الصلاة وخارجها

السؤال:

من المنطقة الشرقية رسالة بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات، تقول أم حنان، أم حنان تقول: قرأت في إحدى الكتيبات بأن حجاب المرأة ليس شرطًا أن يكون عباءة، أو كابًا، بل المهم أن تتوفر فيه شروط الحجاب الشرعي، وأنا ولله الحمد امرأة ملتزمة، وحجابي عبارة عن كاب واسع جدًا، وطرحة طويلة وكثيفة، وغطاء للوجه، وقفازات وجوارب، ولكن يا سماحة الشيخ! قرأت مرة أخرى فتوى: بأنه لا يجوز أن يكون الحجاب على الكتف كما هو الحال في الكاب، فهل لبسي للكاب حرام؟ علمًا بأنه واسع، وغير ملفت للنظر، وشكلي العام محتشم، ولله الحمد.  

الجواب:

الواجب في الحجاب أن تصلي المرأة مستورة ما عدا الوجه والكفين، الوجه السنة أن يكون مكشوفًا، والكفان سترهما أفضل وأحوط، وأما البقية يجب أن يستر في الصلاة، أما في غير الصلاة فإنها تحتجب عن الرجال، وتلبس لباسًا ليس فيه تشبه بالكفرة، وليس فيه تشبه بالرجال، تكون ملابسها ساترة حاجبة لها عن الرجال، لكن لا يكون فيها مشابهة للكفرة للنساء الكفرة، ولا مشابهة للرجال. فالكابل إذا كان ليس فيه تشبه بالكفرة وليس فيه تشبه بالنساء وهو ساتر؛ فلا بأس، إذا كان ليس فيه تشبه بالكافرات، وليس فيه تشبه بالرجال، وهو يستر؛ فلا بأس، تحرى المرأة اللباس الذي لا تشابه به نساء الكفرة، ولا تشابه به الرجال. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، سماحة الشيخ! المعروف عن هذا الكاب أنه قد يصف تقاطيع جسم المرأة؟

الشيخ: إذا كان ضيقًا لا يصلى فيه، لكن إذا كان ساترًا واسعًا، وليس فيه تشبه بالكافرات، ولا بالرجال؛ فلا بأس.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، هذا من حيث الصلاة، لكن من حيث الخروج به إلى الشارع.

الشيخ: مثلما تقدم إذا كان يسترها، وليس فيه تشبه لا بأس.

المقدم: هو يسترها، لكنه يصف أعضاء جسمها.

الشيخ: لا ... إذا كان يصف لا .... تلبس شيئًا لا يصف الأعضاء، عباءة وغيرها. نعم.

المقدم: بارك الله فيكم، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة