حكم من رضع من امرأة دون مشاركة من أبنائها

السؤال:

من وادي الدواسرة المستمع (ب. غ) بعث يسأل ويقول: رضعت من خالتي دون أن يرضع معي أحد من أولادها، هل يصبح جميع أولادها إخوة لي إناثًا وذكورًا؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

إذا كان الرضاع في الحولين وأنت صغير لم تفطم في الحولين، وكان اللبن لبنًا صحيحًا؛ فلا بأس، تكون ولدًا لها، أما إذا كان مجرد ماء، ما فيها لبن، ما يكون رضاعًا، لابد تكون لبنًا، إذا درت عليك لبنًا، وأنت في الحولين، ما بعد فطمت خمس رضعات فأكثر؛ تكن ولدًا لها، وأخًا لأولادها الكبار والصغار بهذا الشرط، أن تكون صغيرًا لم تفطم، وأن تكون الرضعات خمس رضعات، وأن يكون اللبن صحيحًا ليس مجرد ماء؛ لأن بعض العجائز يكون عندها ماء ما ينفع، ما يكون رضاعًا، إذا درت عليك لبنًا صحيحًا؛ صارت أمًا لك. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة