حكم المسح على الجوربين وشروطه

السؤال:

يرجو من سماحتكم أن تتفضلوا ببيان أحكام المسح على الشراريب، جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

المسح على الخفين والشراب مشروع، إذا كان الخف ساترًا والشراب ساترًا ولبسهما على طهارة، فالخف يكون من الجلد، والشراب والجورب يكون من الصوف، أو الوبر، أو القطن، أو نحو ذلك، فإذا كان الجورب ساترًا، والخف ساترًا، ولبسهما على طهارة؛ شرع له المسح يومًا وليلة بعد الحدث، وبعد المسح، في حال الإقامة، وثلاثة أيام بلياليها في حال السفر، فالمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها بدءًا من المسح بعد الحدث، إذا كان لبسهما على طهارة، وكانا ساترين، الخفان، أو الجوربان، والخروق اليسيرة جدًا عرفًا يعفى عنها -إن شاء الله- نعم. 

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة