هل يجوز العمل بالقوانين التي لا تخالف الشريعة؟

السؤال:

هل يجوز العمل بالقوانين الوضعية، بزعم القياس، أو الاجتهاد، فما رأي الإسلام؟

الجواب:

أشار المحاضر إلى أن القوانين إذا كانت لا تخالف الشرع فلا بأس بها، النظم تسمى بالقوانين، وتسمى بالنظم، فكل قانون ونظام ينفع المسلمين، ولا يخالف شريعة الله لا بأس به، من المرور، أو في القضاء، أو في أي الدوائر الحكومية، أو في أي مكان. 

كل قانون ونظام ينفع المسلمين، ولا يخالف شرع الله فإن شريعة الله تجيزه، فإن كل ما نفع المسلمين، ولم يخالف نصًا من كتاب الله، ولا من سنة رسوله ﷺ ولا من إجماع المسلمين فإن هذا القانون الذي ينفع المسلمين لا بأس به، سواء كان في معاملات، أو في مرور، أو في قضاء، أو في تنظيم الخصوم، تنظيم دخولهم، تنظيم البدء بهذا وهذا، ومثل ما يتعلق بالمرور، هذا كذا، وهذا كذا، وهذا يقف عند كذا، وعند إشارة كذا.

وكذلك في باقي الدوائر الأخرى في تنظيم أحوال ما يتعلق بالدائرة، وموظفيها وغير ذلك، ومرتباتهم، وما يستحقون من علاوات، هذه نظم لا بأس بها، ولا حرج فيها.

كل نظام، وكل قانون ينتفع به، وتنظم به أمور المسلمين فالشريعة جاءت به؛ لأن الله -جل وعلا- جعل شريعته منتظمة في كل شيء، فمن شريعة الله: أن تنظم الأمور، وألا تهمل الأمور، وتنظم، ويعتنى بها حتى يسير الناس على شيء واضح يمكن محاسبتهم عليه، وأخذهم به، ومجازاتهم على ما فعلوا من شر، أو خير. 

فتاوى ذات صلة