ما حكم مصاحبة من لا يصلي؟

السؤال:

يقول: إذا كان له صديق لا يصلي وكذلك زوجته لا تصلي، فهل تستمر تلكم الصداقة؟ وهل له أن يدعوهما إلى منزله كضيوف؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

إذا كان الرجل لا يصلي، لا يجوز أن يتخذ صديقًا، بل يجب أن يتخذ عدوًا وبغيضًا حتى يتوب، هذا من الولاء والبراء، من المعاداة في الله والبغضاء في الله، فالجار أو القريب الذي لا يصلي؛ يجب بغضه في الله، وهجره حتى يتوب ويرجع عن الباطل، أو يرفع أمره إلى الجهة المختصة حتى يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، إذا كان في بلاد إسلامية تحكم شرع الله، ولا يجوز أن يصادقه.

وهكذا زوجته إذا كانت لا تصلي؛ يفارقها، لا يجوز بقاءها، المؤمن لا ينكح المشركة، تارك الصلاة كافر، نسأل الله العافية، والله يقول -جل وعلا-: لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10] يعني: كافرة، ويقول: وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ [البقرة:221] فالذي تترك الصلاة كافرة، يقول النبي ﷺ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها؛ فقد كفر» فالرجل الذي لا يصلي والمرأة التي لا تصلي كلاهما كافر، وإذا جحدا الوجوب؛ صارا كافرين بإجماع المسلمين.

أما إذا كان الترك تكاسلًا -تهاونًا- فهذا كفر أكبر على الصحيح من أقوال العلماء، يجب أن يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل في المحكمة الشرعية، ويجب على الزوج أن يفارقها إذا لم تتب، ويلتمس زوجة صالحة.

وهكذا الزوجة؛ إذا كان زوجها لا يصلي؛ تخرج، تبتعد عنه تذهب إلى أهلها، تطلب فراقه من المحكمة، من أوليائها يقومون بذلك، لأن الكافرة ما تصلح تحت المسلم، ولأن المسلمة لا تصلح تحت الكافر، الله يقول: لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10].

فالواجب على المؤمن ألا يتزوج إلا مسلمة تصلي، وعلى المسلمة أن تبتعد عن الزوج الذي لا يصلي، ولا ترضى به زوجًا، وإذا ترك الصلاة؛ تخرج إلى بيت أهلها، وتطلب فراقه، نسأل الله العافية والسلامة، نعم.

المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة