حكم تدريس الرجل للبنات دون سن السابعة

السؤال:

هل يجوز للرجل أن يدرس البنات الصغار دون السابعة؟ 

الجواب:

لا حرج في ذلك؛ لأنهن لسن من أهل العورة، لكن جعلهن عند النساء أولى وأحرى؛ لأنه قد يفضي إلى التساهل، قد يوجد فيهن من تجاوز السبع، أو وصل إلى التسع، فالذي ينبغي سد هذا الباب، وألا يتولى تدريس البنات إلا النساء، وإن كن صغارًا، حتى لا يتوصل بذلك إلى تدريس الكبيرات، والفتنة، وهكذا الصغار من الرجال يتولى تدريسهم الرجال، ولا يتساهل في ذلك مع النساء؛ لأنه إذا فتح الباب؛ تساهل الناس في هذا الأمر، فالأولاد الصغار يدرسهم الرجال كالكبار، والبنات الصغيرات يدرسهن النساء كالكبيرات؛ سداً للباب، وحسمًا لأسباب الفتنة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة