واجب الابن تجاه أمه المتساهلة بأداء الصلاة

السؤال:

يقول عن والدته سماحة الشيخ، والدتي تبلغ من العمر خمسين سنة، إلا أنها هداها الله ضعيفة في أداء الصلوات الخمس، هكذا يقول، وأردت نصحها عدة مرات، وسنين طويلة، ووالدي كذلك وهو الآن حي، والحمد لله، لكني ألاحظ أن الأمر كما هو، فبماذا توجهوننا جميعًا؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

الواجب عليها أن تتقي الله، وأن تحافظ على الصلاة في أوقاتها؛ لأن الصلاة عمود الدين، وأعظم الفرائض، وأهمها بعد الشهادتين، فالواجب على كل مسلم، وعلى كل مسلمة المحافظة على الصلوات في أوقاتها بكل عناية، لقول الله : حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى [البقرة:238]، وقوله سبحانه: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونََ [النور:56] وقوله -جل وعلا-: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ [المؤمنون:1-2]، ثم قال في آخر الآيات: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ [المؤمنون:9].

فالمقصود: أن الواجب على المؤمن والمؤمنة العناية بالصلاة، والمحافظة عليها أينما كان في السفر والإقامة، في الشدة والرخاء، في الصحة والمرض، في الغنى والفقر، حتى ولو كان على فراشه يصلي، إن كان يستطيع يصلي قاعدًا؛ صلى قاعدًا، فإن عجز؛ صلى على جنبه، فإن عجز؛ صلى مستلقيًا، ليس له عذر في الترك أبدًا ما دام عقله معه، ويقول النبي ﷺ: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة ويقول أيضًا -عليه الصلاة والسلام-: بين الرجل، وبين الكفر والشرك ترك الصلاة يعني: والمرأة، المعنى واحد، يعني: الخطاب للرجل والمرأة، هذا يعم الجميع، ويقول -عليه الصلاة والسلام-: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها؛ فقد كفر.

والواجب عليك أنت يا ولدها النصيحة، وهكذا زوجها يجب عليه أن ينصحها، وأن يؤدبها أيضًا، ولو بالضرب حتى تستقيم على المحافظة، وإذا تعمدت تركها؛ تكفر بذلك -نسأل الله العافية- وينبغي له فراقها حينئذٍ إذا كفرت، الواجب عليه فراقها، لا يبقى المسلم مع الكافرة غير الكتابية.

المقصود: الواجب عليكما جميعًا أنت وأبوك العناية بها، أنت تنصح بالكلام الطيب، والأسلوب الحسن، وأبوك كذلك، وله سلطان عليها بأن يؤدبها إذا .... وتساهلت بالصلاة -نسأل الله لها الهداية- وأن يعيذها مولاها من الشيطان، نعم.

المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة