حكم الحلف على القرآن ولمسه على غير طهارة

السؤال:

من بغداد في العراق رسالة بتوقيع إحدى المستمعات تقول: أختكم في الله ميسرة تسأل جمعًا من الأسئلة، في أحدها تقول: اضطررت في مرة من المرات أن أحلف اليمين على القرآن، ولكني كنت على غير طهارة، فما حكم ما فعلت؟ 

الجواب:

ما فيه حاجة للحلف على القرآن، يكفي اليمين من غير حاجة إلى الحلف على القرآن، وإذا حلفت على القرآن وأنت على غير طهارة لمستيه؛ فعليك التوبة والاستغفار؛ لأن القرآن لا يمسه إلا طاهر، إلا من هو على وضوء، وليس على جنابة، يكون متطهرًا من الجنابة، ومن الحدث الأصغر أيضًا؛ لقوله -جل وعلا-: لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ [الواقعة:79] ولأن الرسول ﷺ أمر أن لا يمس القرآن إلا طاهر قال: لا يمس القرآن إلا طاهر...

المقصود: أنك إذا كنت لمست القرآن عند الحلف، وأنت على غير وضوء؛ فعليك التوبة والاستغفار، وليس هناك أصل بين للذين يحلفون على القرآن، يكفي أن يحلف وإن كان على غير القرآن، يقول: والله ما فعلت كذا، والله إنه صار كذا، يكفي، ولا حاجة إلى أن يقال له: احلف على القرآن؛ لعدم الدليل على هذا الأمر، فإذا حلف لخصمه أنه ما عنده إلا هذا الحق المدعى، وليس هناك بينة؛ كفى، ولا حاجة إلى أن يحلف على القرآن، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة