زكاة النقود والحلي

السؤال:

تقول: إننا عائلة نتألف من سبعة إخوة، أنا أكبرهم، عمري ثمان عشرة سنة، وأب متوفى، تربينا أمي، وجدتي امرأة كبيرة، وتملك بيتًا نعيش فيه، وراتب شهري نصرف منه، قدره مائتان وثمانون دينارًا، ولدينا بعض الحلي القليلة، فما هو مقدار الزكاة التي يجب علينا دفعها للفقراء؟ 

الجواب:

إذا كان المال الذي عندكم بقدر الحاجة، ولا يبقى ما يحول عليه الحول، وهو نصاب ما في زكاة، لابد أن يكون الحول على نصاب، فإذا بقي عندكم ما يساوي أحد عشر جنيهًا سعوديًا ونصف، ما يساوي اثنين وتسعين غرامًا، وحال عليها الحول؛ يزكى من هذه النقود.

وأما إذا كان الباقي قليلًا لا يبلغ هذا المقدار؛ فليس فيه زكاة، وهكذا الحلي التي على المرأة إذا كان دون النصاب، دون اثنين وتسعين غرامًا؛ فليس فيها زكاة، إنما الزكاة فيما بلغ النصاب، وحال عليه الحول.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة