القول الراجح في مسألة زكاة الحلي

السؤال:

رسالة أخرى حول نفس الموضوع تقريبًا -سماحة الشيخ- تقول مرسلتها: أنا مصرية مقيم في إحدى القرى بالمملكة مع زوجي الذي يعمل مدرسًا، ولي قدر من الحلي الذهبية، ومنذ شرائها وأنا أعلم أن الحلي ليس فيها زكاة، وقد سمعت في برنامجكم من أحد العلماء الأفاضل: أن الحلي لا زكاة فيها، وفي حلقة أخرى سمعت أن الحلي فيها زكاة، فأحضرت كتاب تلخيص الحبير، وقد وجدت في صفحة واحد حديث روي أنه ﷺ قال: لا زكاة في الحلي ثم روى حديثًا آخر عن أسماء بنت يزيد قالت : دخلت أنا وخالتي على النبي ﷺ وعلينا أساور من ذهب، فقال لنا: أتعطيان زكاته؟ فقلنا: لا، قال: أما تخافان أن يسوركما الله بسوار من نار! أديا زكاته أرجو أن تفيدوني مأجورين؛ لأني قلقلة جدًا بالنسبة لهذا الموضوع، جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

نعم، اختلف العلماء في زكاة الحلي: فبعض أهل العلم -رحمهم الله- قالوا: إنه لا زكاة فيها؛ لأنها تستعمل؛ فأشبهت الإبل التي تستعمل، والبقر التي تستعمل؛ فلا زكاة فيها، واحتجوا بحديث: ليس في الحلي زكاة وقالوا: إن هذا يؤيد الأصل وهو أن المستعمل، ليس محل زكاة، وبما روي عن جماعة من الصحابة عن عائشة وأسماء وجماعة أنهم قالوا: لا زكاة في الحلي.

وقال آخرون من أهل العلم: إن في الحلي الزكاة إذا بلغت النصاب، واحتجوا بحديث أسماء بنت يزيد، وما جاء في معناه، وأن الرسول ﷺ أمرها بالزكاة، وهكذا حديث أم سلمة قال لها النبي ﷺ لما سألته عن الحلي قال: ما بلغ أن يزكى فزكي؛ فليسس بكنز وجاء في حديث عن عائشة -رضي الله عنها- ما يدل على ذلك أيضًا، مع عموم الحديث الصحيح وهو قوله ﷺ: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار.. الحديث.

وهذا القول هو الأصح، هذا القول هو الأصح أن فيها الزكاة لحديث أسماء، وما جاء في معناه، إذا بلغت النصاب، والنصاب عشرون مثقالًا، ومقداره بالجنيه السعودي: أحد عشر جنيهًا ونصفًا، وبالغرام: اثنين وتسعين غرامًا إلا يسيرًا، فهذا هو النصاب.

فالواجب عليها أن تزكي ما بلغ هذا المقدار، سواءً من نفس الذهب، أو من العمل الورقية، أو من الريال الفضي، كله واحد، عليها أن تزكي ربع العشير، فإذا كان ذهبها الذي عليها يساوي مثلًا ألف ريال؛ فعليها الزكاة خمسة وعشرون، ربع العشر، وإذا كانت تساوي عشرين ألفًا؛ فعليها ربع العشر، وهو خمسمائة ريال؛ لأن عشر العشرين ألفان، وربع العشر خمسمائة ريال، فإذا كان يساوي أربعين جنيهًا؛ فعليها الربع، ربع العشر جنيه واحد؛ لأن عشر الأربعين أربعة، وربع العشر واحد، جنيه واحد.

فالمقصود: أن عليها ربع العشر من قيمة الحلي، سواءً أخرجت ذلك ذهبًا، أو فضة، أو من العمل الورقية، وهذا هو القول المختار، وهو الأصح بالدليل، وأما حديث: ليس في الحلي زكاة فهو حديث ضعيف، لو صح؛ لكان كافيًا، لكنه ليس بصحيح، وهو حديث ضعيف عند أهل العلم؛ فلا يحتج به، نعم. 

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة