حكم العقد على زوجة لا تصلي أو كتابية

السؤال:

هل يجوز أن يعقد العقد على زوجة لا تصلي؟

الجواب:

إذا كان الزوج يصلي؛ فليس له أن يعقد عليها حتى تتوب إلى الله، أما إذا كان لا يصلي؛ فهو من جنسها، لكن إذا كان يصلي وهي لا تصلي؛ فليس له العقد عليها حتى تتوب، هكذا إذا كان لا يصلي، وهي تصلي، ليس لها أن تزوجه حتى يتوب إلى الله ويصلي؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر عند المحققين من أهل العلم، لقول النبي ﷺ: بين الرجل، وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ولقوله ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها؛ فقد كفر ولأدلة أخرى من الكتاب والسنة تدل على كفر تارك الصلاة، فمن تركها من الرجال والنساء، -وإن لم يجحد وجوبها- كفر في أصح قولي العلماء، لكن إن جحد وجوبها، أو استهزأ بها؛ كفر عند الجميع، نعوذ بالله، إذا قال: ما هي بواجبة، أو استهزأ بها، وسخر منها، أو من أهلها؛ إنكارًا لها، واستهزاءً بها؛ كفر -نسأل الله العافية- عند جميع العلماء؛ لأن الله يقول سبحانه: قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ۝ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ [التوبة:65-66] ولأنه إذا جحد وجوبها؛ فقد كذب الله ورسوله؛ فيكون كافرًا، نسأل الله العافية. 

وهكذا لو جحد وجوب الزكاة، أو جحد وجوب صوم رمضان، أو جحد وجوب الحج مع الاستطاعة، أو استهزأ بذلك؛ كفر عند جميع المسلمين، وهكذا لو جحد تحريم الزنا قال: الزنا حلال، أو الخمر حلال وهو مثله لا يجهل ذلك، أو علم وبين، ثم أصر على جحد تحريم الزنا، أو جحد تحريم الخمر؛ يكون كافرًا، نسأل الله العافية.

والحاصل أن كل من أنكر ما أوجب الله مما هو معلوم عند الجميع كالصلاة والصوم ونحو ذلك، أو أنكر تحريم ما حرمه الله مما هو معلوم عند جميع أهل العلم، معلوم بالنصوص، كالزنا، والخمر؛ فإن هذا يكون كافرًا عند جميع العلماء نسأل الله العافية، ومثل ذلك من ترك الصلاة، وإن لم يجحد وجوبها؛ فهو كافر في أصح قولي العلماء؛ لأن الصلاة أمرها عظيم، ليست من جنس غيرها من الواجبات، بل هي أعظم الواجبات، وأهمها بعد الشهادتين، فتركها والتساهل بها ليس من جنس غيرها، بل يكون صاحب ذلك كافرًا -نسأل الله العافية- من الرجال والنساء، نعم. 

المقدم: جزاكم الله خيرًا، حدثوني لو تكرمتم عن حكم الزواج بالمسيحية؟ 


الشيخ: يجوز للمسلم أن ينكح المسيحية، واليهودية إذا كانت محصنة، غير معروفة بالسفاح، بالزنا، قال سبحانه: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ [المائدة:5] فإذا تزوجها وهي محصنة، غير مسافحة، معروفة بالستر، وعدم الزنا؛ فإنه يجوز له أن ينكحها مسلم، لكن تركها أفضل، والحرص على المسلمة أسلم له ولذريته؛ ولأنها قد تجره إلى الكفر، أو تجر ذريته، فالأولى بالمؤمن ألا ينكح الكتابية، وأن يعدل عنها إلى المسلمة؛ احتياطًا لدينه، وخوفًا على نفسه وذريته، نسأل الله السلامة والعافية، نعم.

المقدم: اللهم آمين جزاكم الله خيرًا.  

فتاوى ذات صلة