كيفية إخراج الزكاة عن الأراضي

السؤال:

ملكت أرضًا من الحكومة، وأخذت الأرض في حوزتي حوالي أربع سنين لم أزكها، وبعد ذلك بعتها، ولم أخرج الزكاة، هل علي شيء؟

الجواب:

إذا منح الإنسان أرضًا من الحكومة، أو غير الحكومة، وحازها أو اشتراها من زيد أو عمرو، وحازها فهو بين أمرين: إن نواها للتجارة والبيع زكاها إذا دار الحول عليها بعد النية، حسب قيمتها، تُقَوَّم من أهل الخبرة، يستعين بهم، ثم يزكيها بإخراج ربع العشر، زكاتها ربع العشر، كالذهب والفضة وعروض التجارة، وفي الحبوب والثمار نصف العشير إذا كانت بمؤونة كالمكائن ونحوها، وفيها العشر إذا كانت بغير مؤونة، كأن تسقى بالأنهار والعيون والأمطار، وفي الإبل والبقر والغنم زكاة معينة معروفة بينتها الأحاديث عن رسول الله، عليه الصلاة والسلام.

فهو ينظر في ما لديه من الأراضي، وغير الأراضي، فإذا كان أراد بها التجارة والبيع زكاها إذا دار حولها على حسب قيمتها، تقوم، ثم يزكي القيمة بإخراج ربع العشر من كل مائة ريالان ونصف من كل ألف خمس وعشرون ربع العشير، في الذهب والفضة وهذه الأوراق المستعملة الآن، فعروض التجارة من الأراضي والتجارات وغيرها مما يراد به البيع والشراء يقوم إذا كان عروضًا، فإذا قوَّمه أخرج زكاة القيمة حسب ما تبلغ الأرض أو السيارة أو كذا حين تمام الحول.

الحال الثاني: ما يكون أراد بها البيع إنما أراد بها أن يبني عليها مسكنًا، أو يبني عليها بيوتًا للإيجار، أو دكاكين، أو يجعلها مزرعة هذه ما فيها زكاة؛ لأنه ما أراد بيعها، لكن إذا أجرها، أو عمرها بيوتًا، أو دكاكين وأجرها يزكي الإيجار، يزكي الأجرة إذا حال عليها الحول، كما يزكي الأموال التي عنده الأخرى.

فتاوى ذات صلة