الحكم في زكاة الفطر نقودًا

السؤال:
ما رأي سماحتكم في زكاة الفطر نقودًا؟

الجواب:
اختلف أهل العلم في ذلك فالذي عليه جمهور أهل العلم وأكثرهم أنها لا تؤدى نقودًا وإنما تؤدى طعامًا، لأن النبي ﷺ وأصحابه أخرجوها طعامًا، وأخبر النبي ﷺ أن الله فرض علينا صاعًا من كذا وصاعًا من كذا فلا تخرج نقودًا.
فالنقود تختلف والحبوب تختلف فيها الطيب والوسط وغير ذلك فالنقود هي خطر، ولم يفعلها الرسول ﷺ ولا أصحابه، ودعوى بعض الناس أنها عدل للفقراء ليس بشيء، فإخراج ما أوجب الله هو المطلوب والفقراء موضع صرف، فيعطون ما فرض الله على الإنسان من الزكاة من الطعام لا من النقود.
زكاة الفطر من الطعام لا من النقود، ولو قال بعض أهل العلم في ذلك لكنه قول مرجوح قول ضعيف مرجوح، والصواب: أنها تخرج طعامًا لا نقودًا، صاعًا من كل نوع من حنطة من بر، من الشعير، التمر، من الأقط.

السؤال : وإن ادعى أنه يمكن استعمال المال في  كل شيء، يعني يستفيد به أكثر يشتري به الدواء يشتري به الملابس أو أي شيء؟
الجواب: يجمع الطعام ويبيعه، إذا جمع الطعام وباعه يكون أرخص للناس، إذا كان محتاجًا فيبيع الطعام أما الدراهم فقد يأخذها ويشتري بها دخانًا وغيره.
فتاوى ذات صلة