الراجح من أقوال أهل العلم في تارك الصلاة

السؤال:

أولى رسائل هذه الحلقة، رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع: محمد حامد يوسف، أخونا يقول -في سؤال له طويل بعض الشيء- يقول: أفيدوني في سؤالي عن تارك الصلاة، فلقد سمعنا أن تارك الصلاة لا يورث في مال أبيه؛ لأن الحديث الذي سمعناه قال رسول الله ﷺ: بين العبد، وبين الكفر ترك الصلاة  وسمعنا: أن تارك الصلاة يسمى مسلمًا عاصيًا، فأرجو أن تفيدونا في هذه الأسئلة، هل الإنسان تارك الصلاة مسلم عاصٍ؟ وهل يرث في مال أبيه، أم لا؟ جزاكم الله خير الجزاء. 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد. 

فقد تنازع العلماء -رحمة الله عليهم- في حكم تارك الصلاة، إذا لم يجحد وجوبها، فذهب جمع منهم إلى أنه لا يكفر بذلك؛ لأنه موحد، يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وتعلقوا بالأحاديث العامة في ذلك، وذهب جمع من أهل العلم آخرون: إلى أنه يكفر بذلك كفرًا أكبر، لقول النبي ﷺ: بين الرجل، وبين الكفر والشرك ترك الصلاة خرجه مسلم في صحيحه، ولقوله ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها؛ فقد كفر أخرجه الإمام أحمد، وأهل السنن بإسناد صحيح، ولما سئل ﷺ عن الأمراء الذين يعملون ما لا يرتضى من الأعمال، قال السائل: هل نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة وفي اللفظ الآخر: حتى تروا كفرًا بواحًا، عندكم من الله فيه برهان فدل ذلك على أن ترك الصلاة من الكفر البواح.

أما إذا جحد وجوبها، وقال: إنها غير واجبة؛ فهذا يكفر عند الجميع، كافر بإجماع المسلمين.

وبذلك يعرف السائل أن تارك الصلاة مطلقًا كافر، على الصحيح، ولو لم يجحد الوجوب، لكن متى جحد الوجوب؛ صار كافرًا عند الجميع، أما إذا لم يجحد الوجوب، ولكنه ترك الصلاة، فإن الصحيح من قولي العلماء: أنه يكفر بذلك، للأحاديث الواردة في ذلك، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، يسأل عن الميراث حينئذٍ سماحة الشيخ؟

الشيخ: ومتى كفر لا يرث من أبيه، ولا غيره من المسلمين، لا يرث من أحد، لقول النبي ﷺ: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم يكون ماله لبيت المال، هو إذا مات ماله لبيت المال، لا يرثه المسلمون، وهو لا يرث من المسلمين.

المقدم: الله المستعان، جزاكم الله خيرًا، إذا كان يصلي بعض الفروض، ويترك البعض؟

الشيخ: حكمه حكم التارك، حتى يصلي الجميع، نعم.

المقدم: الله المستعان، جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة