حكم الزكاة على من لديه تجارة وعليه دين

السؤال:

بالنسبة لرجل لديه تجارة، وعليه ديون، هل يسدد الزكاة، أم يسدد الديون التي عليه من زكاته؟ 

الجواب:

الواجب عليه أن يزكي، والدين يبقى في الذمة، ولا يمنع الزكاة، هذا الصواب، الذي عليه المحققون من أهل العلم الدين لا يمنع الزكاة، ولكن عليه أن يزكي الأموال التي في يده، والله يوفي عنه  لكن لو أراد أن يسدد الدين؛ فلا مانع أن يخرج الدين قبل وجوب الزكاة، قبل ميعاد الزكاة، يوفي الدين ثم يزكي الباقي.

المقدم: لكن إخراج الدين من نفس الزكاة، أو من حر ماله؟

الشيخ: من نفس المال.

المقدم: من نفس المال.

الشيخ: يخرج الزكاة من نفس المال الذي إذا كان عنده مال آخر ... زكاة يوفيه من المال الذي عنده، إذا كان عنده ما يقابل؛ فليزكه من المال ...

فالمقصود: أن هذا المال الذي للزكاة يزكي إذا حال عليه الحول، ولا يمنعه الدين، لكن لو أن هذا المال الذي أعد للزكاة مثل عروض، أو فيه زكاة قد حال عليها الحول، لو أراد أن يخرج منه قضاء الدين؛ فلا بأس، قبل أن يحول الحول مثلًا الحول يحول في رمضان، وأوفى الدين من هذا المال في شعبان، أو في رجب؛ فإنه تسقط زكاة الذي أخرج في وفاء الدين.

المقدم: بارك الله فيكم، لكن كونه يسدد الدين من زكاة المال ما حكم هذا؟ 

الشيخ: لا يسدد من زكاة المال، .... يسدد من المال.

المقدم: هو يسأل عن هذا حفظكم الله؟

الشيخ: لا. يسدد من المال الذي عنده، أما الزكاة يعطيها المستحقين، إنما التسديد من المال نفسه للغرماء إذا كان قبل حول الزكاة، زكى الباقي، أما إذا حال الحول؛ فيزكي الموجود، ولا يمنعه الدين.

المقدم: بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة