الراجح في حلي المرأة

السؤال:
لقد اختلفت أقوال العلماء بالنسبة لزكاة حلي النساء المستعملة بين موجب للزكاة ومعفي منها، لذا أرجو وضع حد لهذه الاختلافات وقولاً فاصلاً، وإذا كان الجواب بالوجوب فماذا تفعل المرأة التي ليس لديها سوى حليها؟

الجواب:
نعم، اختلف العلماء رحمهم الله والصحابة قبلهم في زكاة الحلي للنساء من الذهب والفضة من القلائد والأسورة والخواتم وأشباه ذلك، إذا بلغت النصاب وهو عشرون مثقالاً من الذهب، وأربعون مثقالاً من الفضة، مقداره بالذهب المستعمل أحد عشر جنيها  ... حول النصف، ومقداره بالفضة ستة وخمسون درهمًا هذا أدنى النصاب، وما زاد عليه فمن باب أولى.
وقد قال بعض أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم: أن عليها الزكاة في الحلي إذا بلغت النصاب لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة لقوله عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار الحديث.
ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص لما رأى امرأة وعليها سواران من ذهب قال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة بسوارين من نار فألقتهما المرأة وقالت: هما لله ورسوله. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد جيد.
وروت أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحًا من ذهب فقالت: يا رسول الله أكنز هذا؟ قال: ما بلغ أن يزكى فإن زكي فليس بكنز، فدل على وجوب زكاة الحلي وأنها تزكى.
وقال آخرون من أهل العلم: ليس فيها زكاة، لأنها مستعملة كالإبل المستعملة بخلاف التي ترعى فلا زكاة فيها، وقال بهذا جماعة من الصحابة منهم عائشة وأختها أسماء ومعاوية وجماعة.
والأول روي عن عمر وجماعة بوجوب الزكاة في الحلي، والصواب كما تقدم وجوبها الحلي لعموم الأدلة ولحديث عبد الله بن عمرو الذي هو نص في الموضوع.
وإذا كانت ليس عندها مال إلا حليها فإنها تبيعها وتزكي ما عليها أو تبيع شيئًا منها أو تبيعها كلها وتشتري حليًا أقل من النصاب حتى لا يجب عليها زكاة، تشتري حليا ليس فيها ذهب يبلغ أحد عشر جنيها ونصف الجنيه تشتري حليًّا أقل من ذلك حتى لا تجب عليها الزكاة إذا كان ما عندها ذهب آخر، أو يساعدها زوجها بالزكاة.
المقصود: أن عليها أن تزكي بالوسيلة التي تستطيعها، فإنها إما زكت أو باعت ما عندها وإلا استعانت بزوجها في ذلك وزوجها في الغالب لا يقصر  وإن قصر باعت من هذه الحلي أو شيئًا منها حتى تؤدي الزكاة.
فتاوى ذات صلة