هل تصرف الزكاة في بناء المساجد؟

السؤال:

هل تجوز الزكاة في بناء المساجد حيث يقول الله: وَفِي سَبِيلِ اللّهِ [التوبة : 60]؟

الجواب:

سبق أن المراد في سبيل الله عند أهل العلم الغزاة الذين جاهدوا في سبيل الله، فلا تصرف في المساجد، ولا في المدارس عند عامة أهل العلم. 

الصواب عند أهل العلم، وهو كالإجماع منهم: أنها لا تصرف إلا في المصارف الثمانية، وأن المساجد والمدارس ليست منها، وأن المراد في سبيل الله يعني الجهاد، المجاهدون، وذهب بعض المتأخرين إلى جواز صرفها في المشاريع الخيرية، ولكنه قول مرجوح؛ لأنه يخالف ما دلت عليه الأدلة، ويخالف ما مضى عليه أهل العلم في هذا السبيل.

فتاوى ذات صلة