اعتماد خبر الإذاعة في الصيام لا مانع فيه

السؤال: ما قولكم -أثابكم الله– بخبر الإذاعة هل يعتمد في الصيام والإفطار وما الذي بينهما وبين السير فيه، وإن قلتم بالتصديق فهل يشترط معرفة المحطة المذيعة للخبر أم لا؟ وهل تشترط ثقة المذيع أم يكتفى بصدورها من قبل الحكومة؟ 

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالجواب أن يقال: لا مانع من اعتماد ما يذاع في الإذاعة من إثبات دخول شهر رمضان وشهر ذي الحجة وشوال إذا كان السامع لذلك ثقة فأكثر في دخول رمضان، وثقتين فأكثر في إثبات شهر شوال، وذي الحجة، وسائر الشهور، إلحاقًا لسماع الخبر من الإذاعة برؤية الهلال، وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ على وجوب العمل برؤية العدل الواحد لهلال رمضان والعدلين فأكثر فيما سواه، ولا ريب أن العمل بخبر الإذاعة أولى من البرق؛ لأن المخبر في الإذاعة يسمع كلامه ويفهم بخلاف البرقية فإنه لا يفهمها إلا خواص الناس الذين لهم معرفة بحروفها، فإذا جاز الاعتماد عليها والحال ما ذكر فجوازه في خبر الإذاعة أولى لما تقدم، ولا يشترط عدالة المذيع؛ لأن الاعتماد على صدور ذلك من الحكومة المسلمة المحكمة للشرع، إذا كان المعروف من الإذاعة والبرقية عدم الجرأة على الكذب، ومعلوم أن الحكومة سوف تعتمد ما تذيعه إلى الناس وتبرقه على القضاة والأمراء في سائر أنحاء المملكة، وتصوم وتفطر بذلك، وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: الفطر يوم يفطر الناس، والضحى يوم يضحي الناس[1] أخرجه الترمذي عن عائشة بإسناد حسن.
وخرج الترمذي أيضًا بإسناد جيد عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون[2].
وإذا جاز لأهل البلد أن يعتمدوا على أصوات المدافع ونحوها في الصوم والفطر؛ لكون ذلك قد جعل علامة على دخول الشهر وخروجه، فالاعتماد على خبر الإذاعة والبرق الصادر عن مصدر شرعي قد عرف بالصدق أولى، وأولى من الاعتماد على صوت المدافع ونحوه. والله أعلم[3].
  1. رواه ابن ماجه في (الصيام) باب ما جاء في شهري العيد برقم 1650، والدارقطني في (الحج) باب الفطر يوم يفطر الناس برقم 2408.
  2. رواه الترمذي في (الصوم) باب ما جاء: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون برقم 697.
  3. سؤال مقدم لسماحته من الأخ: ع. ي. من سامطة بالسعودية، ونشر في (مجلة راية الإسلام) العدد 8 في السنة الأولى 1380هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 88). 
فتاوى ذات صلة