حكم تزويج حالق اللحية والمدخن

السؤال:

سماحة الشيخ! قلما يخلو الخطاب من إحدى الخصال التالية، قد يكون الخاطب حليق لحية، ولكنه يصلي، وقد يكون مدخنًا، ولكنه يصلي، ما رأيكم في مثل هذه الخصال؟ 

الجواب:

إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ فلا بأس، خير من تعطل المرأة، إذا دعت الحاجة إلى نكاح الحليق، أو المدخن؛ فالأمر أوسع، ولكن إذا تيسر السليم؛ فهو أولى وأولى: فاظفر بذات الدين.

وهكذا المرأة ينبغي أن تحرص على ذي الدين مهما أمكن، لكن لو تغيرت الأحوال كحالنا اليوم؛ تغيرت الأحوال، وقل من يعفي لحيته، وقل من يسلم من التدخين، فلا حرج في زواجه، يبتلى بشيء من هذا إذا لم يتيسر غيرهم، نعم. 

فتاوى ذات صلة