حكم من حلف على شيء فحنث في يمينه

السؤال:

مستمع من مصر هو محمد أحمد عبداللطيف يوسف بعث يقول: حلف أخ لي عدة أيمان بأن أرافقه إلى منزله، وكان الوقت متأخرًا من الليل، فحلفت يمينًا بأن لا أذهب معه، فقال لي: أنا حلفت عدة أيمان، وأنت حلفت يمينًا واحدًا، وأخيرًا ذهبت معه، وأنا غير راضٍ عن هذا، فهل هذا اليمين الذي حلفته يعد لغوًا، أم تجب فيه الكفارة؟ وإذا كانت تجب فيه الكفارة، نرجو إفادتنا ما هي؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

نعم تجب فيه الكفارة، والحمد لله إذا لنت في يد أخيك على وجه ليس فيه معصية لله؛ فلا بأس، وعليك كفارة اليمين، النبي ﷺ أمر بإبرار قسم المقسم، فإذا بررت قسم أخيك، وطاوعته في أمر لا يغضب الله، فأنت مأجور، وعليك كفارة اليمين: وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم عشرة، تغديهم، أو تعشيهم، أو تدفع لكل واحد نصف صاع، كيلو ونصف من التمر، أو غيره من قوت البلد، أو تكسوه كسوة تجزي الصلاة، كالقميص، والإزار، والرداء، نعم. 

المقدم: جزاكم الله خيرًا.  

فتاوى ذات صلة