حكم استقبال القبلة أواستدبارها عند قضاء الحاجة

السؤال:

هل استقبال القبلة ببول، أو غائط جائز داخل البنيان؟ وما هو دليل ذلك إذا كان جائزًا؟

الجواب:

الذي ينبغي ألا يستقبل لا في داخل البنيان، ولا في خارجه؛ لأنه ذكر في الأحاديث التي نهت عن ذلك عامة، نهى النبي -عليه الصلاة والسلام- عن استقبالها واستدبارها حال الغائط والبول. 

فينبغي للمؤمن أن لا يستقبلها، ولا يستدبرها في البينان، ولا في الصحراء، لكن في البنيان أسهل، وذهب إليه جمع من أهل العلم كالبخاري -رحمه الله- وجماعة، واحتجوا بحديث ابن عمر في الصحيحين: أنه رأى النبي ﷺ يقضي حاجته على لبنتين في بيت حفصة مستقبلًا الشام، مستدبرًا الكعبة، قالوا: وهذا يدل على الجواز في البناء بين الجدران، أما في الصحراء فلا. 

وقال آخرون من أهل العلم: هو عام في الصحراء والبناء، وفعل ما فعله النبي ﷺ في بيت حفصة كان قبل النهي، أو خاص به -عليه الصلاة والسلام- فالأولى بالمؤمن أن يتحرز، وألا يستقبل إذا تيسر له ذلك، لا في الصحراء، ولا في البنيان؛ عملًا بعموم الأحاديث، وخروجًا من خلاف العلماء، واحتياطًا للدين.

فتاوى ذات صلة