حكم صلاة الفريضة بتيمم النافلة

السؤال:

من تيمم ليصلي نافلة هل له أن يصلي بذلكم التيمم فريضة، أو لا؟

الجواب:

نعم له أن يصلي فريضة إذا كان ما وجد ماءً، واستمر عدم الماء إلى أن جاءت.. مثلًا تيمم لصلاة الضحى؛ لأن ما هناك ماء، أو لأنه مريض لا يستطيع استعمال الماء، ثم جاء الظهر فلا بأس أن يصلي الظهر بالتيمم، إلا إذا برئ من المرض، أو وجد الماء، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.

فتاوى ذات صلة