حكم قراءة القرآن على الميت والذبيحة التي تذبح قبل الدفن

السؤال:

المستمع: عيسى عبدالنبي عبدالرحمن من جمهورية مصر العربية محافظة البحيرة بعث برسالة يقول فيها: هل قراءة القرآن على الميت حلال، وهل الذبيحة التي يذبحها أهل الميت قبل خروجه إلى الدفن لها أجر يلحق الميت في قبره، نرجو الإفادة جزاكم الله خيرًا؟ 

الجواب:

أولًا التسمي بـ (عبدالنبي) لا يجوز، فكون اسم أبيك عبدالنبي هذا خطأ، الأسماء تكون بالله، أجمع العلماء على أنه لا يجوز التعبيد لغير الله، فلا يقال: عبدالنبي، ولا عبدالكعبة، ولا عبدعمر، ولكن يقال: عبدالله، عبدالرحمن، عبداللطيف، وأشباه ذلك من أسماء الله فالواجب على أبيك إن كان حيًا أن يغيره، فيقول: عبدرب النبي يغير اسمه بعبدرب النبي، أو عبدالله، أو عبدالرحمن يغير.

أما قراءة القرآن على الميت فلا أصل لها، لا يقرأ على الميت، ولا عند القبر، كل هذا بدعة، أما قبل الموت في حال كونه محتضرًا؛ هذا لا بأس أن يقرأ عنده سورة يس، أو غيره من القرآن؛ لأنه روي عن النبي ﷺ أنه قال: اقرؤوا على موتاكم يس موتاكم يعني: محتضريكم، المحتضر يقال له: ميت، ومن هذا قول النبي ﷺ: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله يعني: من حضره الموت يقال له: قل: لا إله إلا الله؛ حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، أما كونه بعد الموت يقرأ عليه لا، غير مشروع، كذلك عند القبر غير مشروع.

فينبغي للمؤمن أن يتأدب بالآداب الشرعية، وأن يحرص على التمسك بما شرع الله لعباده، ويتواصى مع إخوانه في ذلك؛ لأن الله -جل وعلا- قال: وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ [العصر:1-3].

وهكذا الذبح بعد الموت غير مشروع، كونه يذبح يقيم مأتمًا، أو يتصدق بها عند الموت، هذا لا دليل عليه، لكن إذا تصدق عنه بعد ذلك -لا عند الموت- يتصدق عنه بدراهم يتصدق عنه بطعام، أو ذبيحة يوزعها على الفقراء، لا عند الموت، بل في أوقات أخرى، فلا بأس بذلك؛ لأن الصدقة تنفع الميت، أما اعتقاده أنه يذبح عند الموت ذبيحة؛ فهذا لا أصل له، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة