حكم عمل المرأة في التعليم والطب وغير ذلك

السؤال:

ما حكم الإسلام في عمل المرأة في التعليم، والطب، والتمريض؟ وكيف يمكن التوفيق بين ذلك، وبين قول الله : وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ [الأحزاب:33]؟

الجواب:

المرأة لها أعمال، والرجل له أعمال، يشتركان في بعض، وينفرد كل واحد عن بعض، فالمرأة تعمل الأعمال المناسبة لها: كتدريس النساء، وإدارة مدارس النساء، وتمريض النساء، وتطبيب النساء، ونحو ذلك من الأعمال التي تكون في ميدان النساء، وما تدعو الحاجة إلى أن تعمل في حاجة الرجل، كأن تمرضه إذا دعت الحاجة إلى ذلك مع الحجاب، ومع العفة، والبعد عن الخلوة، ونحو ذلك، كما جرى للنساء مع النبي ﷺ في بعض الغزوات، كنا يسقين المرضى الماء، ويداوين الجرحى، ويكن مع المسلمين في المعسكرات للمصلحة مع الحجاب، ومع الستر، ومع العفة، ومع النزاهة، والبعد عن أنواع الريب. 

فإذا كانت المرأة في هذا المقام، مقام الحجاب، والصيانة، والعفة، واحتيج إليها في طب الرجل عند عدم من يطبه من الرجال فلا بأس أن تسقيه الدواء، ولا بأس أن تعمل الدواء عند الحاجة، وإلا فميدانها هو ميدان النساء في الطب، والتعليم، والتمريض، وغير ذلك.

والرجل ميدانه ميدان الرجال في الطب، والتعليم وغير ذلك، هذا هو المشروع، وهو الطريق المعروف، وهو الطريق المسلوك، وإذا دعت الحاجة إلى أن يقوم هذا بهذا أن يطب الرجل المرأة، وتطب المرأة الرجل عند الحاجة؛ فلا بأس، مع مراعاة الحجاب، ومراعاة عدم الخلوة، كما هو معلوم، كما جاءت به السنة عن رسول الله، عليه الصلاة والسلام. 

ولا يخالف هذا قوله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ [الأحزاب: 33] فالآية لها معنيان:

أحدهما: أن المعنى الزمن بيوتكن، ولا تخرجن إلا لحاجة، لمصلحة، وهذا هو الواقع فإن المرأة أفضل لها بيتها إلا من حاجة، إن خرجت لمصلحة تصلي في الجماعة مع حجاب وستر، كن يخرجن في عهد النبي ﷺ كن يخرجن إلى الصلاة مع النبي ﷺ، كذلك كن يخرجن لعيادة المريض في قضاء حاجة من الحاجات؛ لشراء حاجة من السوق تحتاج إليها، وما أشبه ذلك.

فإذا كان الخروج لحاجة، ومصلحة فلا بأس، إنما المطلوب هو مكثها في البيت عند عدم الحاجة للخروج.

المعنى الثاني: أنها من الوقار، والحشمة، وأن المعنى يعني الْزمن الحشمة، والزمن الوقار، ولا تكن متبذلات، ولا متساهلات، والمعنى الأول هو المشهور، وهو بمعنى اللبث، بمعنى الوقار في البيت، فلا منافاة بين هذا وهذا. 

فتاوى ذات صلة