حكم إعطاء أحد الأولاد دون غيره

السؤال:

بعد إذنك، لو ترك أولاد، كلهم كبار ومتزوجون، وفيهم بنت ضعيفة، وأوصى أن يحجز لها من ماله ما يزوجها به، أو كذا، زيادة على الميراث؛ لأنها أمرأة ضعيفة؟

الجواب:

لا ما يخص أحدًا بشيء، النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: اتقوا الله! واعدلوا بين أولادكم ولم يأذن في تخصيص أحد بشيء. 

فالحاصل: أنه لا يوصي لا لبنت، ولا لغير بنت، ولو كان عنده أولاد كبار قد تزوجوا، ولهم وظائف، وعنده أولاد صغار لا يخصهم بشيء، رزقهم على الله -جل وعلا- الله الذي يرزقهم  فالميراث بين الجميع بين القوي الغني الذي يملك الملايين، وبين القاصر الضعيف على حد سواء، كما قسم الله بينهم، فلا يجوز أن يخص الضعيف منهم بشيء، هذا هو الصواب من أقوال العلماء، لقول النبي ﷺ: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم

فتاوى ذات صلة