حكم مصافحة المرأة للرجل الأجنبي

السؤال:

سماحة الشيخ! كثر السؤال عن مصافحة المرأة للرجل، أو العكس، وأختنا سعدية تسأل أيضًا؟ 

الجواب:

تقدم في هذا البرنامج غير مرة الجواب عن هذا، وأنه لا يجوز للمرأة أن تصافح الرجال غير محارمها، غير محارمها، وليس للرجل أن يصافح غير محرمه، أما المحرم كأخته وعمته؛ فلا بأس.

أما المرأة كونها تصافح الرجل الأجنبي، كابن عمها، أو أخي زوجها، أو زوج أختها هذا لا يجوز، ولو من دون حائل، يقول النبي ﷺ: إني لا أصافح النساء وتقول عائشة -رضي الله عنها-: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام -عليه الصلاة والسلام- وما ذاك إلا لأنهن فتنة؛ ولأن مصافحتهن وسيلة إلى الافتتان بهن، فإن لمسك كفها، ومعرفة حال كفها قد يجر إلى فتنة حتى قال بعض أهل العلم: إن ذلك أضر وأخطر من النظر، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة