حكم صيام النفساء إذا انقطع الدم قبل الأربعين

السؤال: امرأة كانت نفساء فطهرت قبل أن تكمل عدة أربعين يومًا فاغتسلت وصامت الباقي من رمضان بعد أن رأت أنها طهرت، فقيل لها: لابد أن تعيدي صيام ما صمت قبل أن تكملي الأربعين، فما الحكم الشرعي في ذلك، هل تعيد الصيام أم لا؟ وهل يجوز الجماع بعد الطهارة قبل أن تكمل الأربعين أم لا؟ وإذا طهرت من الحيض قبيل أن تكمل سبعة أيام فهل يجوز الجماع أم لا؟ 

الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت أنها رأت الطهر قبل تمام الأربعين واغتسلت وصامت فصومها الأيام التي قبل إكمال مدة الأربعين يومًا صحيح ولا قضاء عليها، ولا حرج في مجامعتها خلال تلك الأيام –أي بعد الطهر والاغتسال قبل الأربعين– وكذلك لا حرج في مجامعة من طهرت من الحيض قبل سبعة أيام[1].
  1. نشر في (مجلة الدعوة) العدد 1673 بتاريخ 6/9/1419هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 197). 
فتاوى ذات صلة