من أحكام الأضحية والهدي

السؤال:

بعد ذلك ننتقل إلى رسالة بعثت بها السائلة أم عبدالرحمن تقول: نرجو من سماحتكم الإجابة على هذا السؤال: إذا حج الرجل ومعه زوجته ووالدته، هل يجب أن يضحي عن كل واحد بأضحية مفردة، أم يكفي أضحية واحدة عنهم جميعًا، هذا بالنسبة للحاج الذي نوى نسك الإفراد؟ 

الجواب:

السنة أضحية واحدة عنهم جميعًا في البلد، أو في أي مكان، لو كان في البيت، في البلد، في البيت عشرون، أو أكثر من الزوجة والأولاد، وغيرهم ضحية واحدة تكفي عن الرجل، وأهل بيته، النبي ﷺ «كان يضحي بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته» وأهل بيته تسع نساء غير ما يتعلق بالخدام والذرية.

فالمقصود: أن السنة عن أهل البيت ضحية واحدة، وإن ضحوا بأكثر؛ فلا بأس، لكن السنة عنهم ضحية واحدة، هذا هو السنة، سبع بدنة، أو سبع بقرة، أو شاة، والشاة أفضل.

أما الهدي الذي يسمونه الفدي، وهو هدي التمتع، والقران هذا عن كل واحد فدي إذا كان متمتعًا بالعمرة إلى الحج، أو قارنًا بين الحج والعمرة، فهذا كل واحد يذبح، كل واحد يذبح شاة واحدة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، فدية للتمتع، يسمى هدي التمتع، أو هدي القران، هذا لا يسمى ضحية، هذا يسمى هدي، هدي التمتع. 

فإذا كان الإنسان وزوجته، وأمه قد أحرموا بالعمرة مع الحج، أو تمتعوا بالعمرة، ثم أحرموا بالحج كل واحد يهدي ذبيحة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة