حكم الهدي للمتمتع والقارن

السؤال:

تقول السائلة: ماذا عن نسكي القران والتمتع، هل يضحى فيهما؟ 

الجواب:

تقدم، التمتع والقران فيهما الفدية ما يسمى ضحية، يسمى هدي، يسمى فدية، يسمونه العامة فدي، و.. الفدية، وسماه الله الهدي، هدي التمتع، قال -جل وعلا-: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196].

فعلى من أحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم حج، أو أحرم بهما جميعًا، بالحج والعمرة جميعًا، وكمل؛ عليه أن يهدي، يذبح في يوم العيد، أو في أيام منى ذبيحة عنه، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، وإن كان معه زوجته ذبيحتان، وإن كان معه أبوه ثلاث، عنه واحدة، وعن الزوجة واحدة، وعن أبيه واحدة، وهكذا إذا كان معهم أولاد قد أحرموا معهم، عن كل واحد ذبيحة إذا كانوا متمتعين أو قارنين، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ. 

فتاوى ذات صلة