حكم إلزام المخطئ بذبح ذبيحة لخصمه من باب التأديب

السؤال:

يقول هذا السائل: يوجد عندنا عادة، وهي إذا أخطأ رجل على رجل آخر يقوم الرجال، ويصلحون بينهم، ويفرضون على المخطي ذبح شاة؛ جزاء له، فهل يجوز هذا، أم لا؟ 

الجواب:

من باب الصلح لا بأس، من باب الصلح، يصلحون بينهم، يقول: يا فلان! أخطيت على أخيك، نصلح بينكم: أنك تذبح ذبيحة، وتجمع إخوانك عليها، تدعوه، وتجمع إخوانك عليها جيرانكم، ويصلح، يرضون بهذا؛ لا بأس، أو يصلحون بينهم بدراهم معلومة، يعطيه إياه إذا كان ضربه، أو سبه من باب الصلح، أما جعله قانونًا عند قبيلة، يلزم به؛ ما يجوز هذا، الحكم عند الشرع ما هو بعندهم.

أما لو أصلحوا بين ناس تضاربوا، وأصلحوا بينهم بفلوس، أو ببلاش، تسامحوا، أو بعزيمة؛ فلا بأس بذلك.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة