هل يجزئ من صامت كفارة اليمين غير متتابعة؟

السؤال:

السؤال الأخير لأختنا تقول: صمت ستة أيام كفارة يمينين، لكن الصيام لم يكن متتاليًا، فهل أعيد ما صمت؟ أم أن ما فعلت كان على الطريقة الصحيحة؟

الجواب:

يجزئ -إن شاء الله- لكن التتابع أولى؛ لأن بعض الصحابة أفتى بالتتابع، وقرأ في قوله -جل وعلا-: فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ [المائدة:89] قرأها (متتابعة) وهو ابن مسعود  فينبغي أن تصام متتابعة، ومن صامها متفرقة؛ نرجو أن تجزئه، لكنه ترك الأحوط، وإن قضيتيها احتياطًا متتابعة فلا بأس.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة