هل تسقط كفارة القتل إذا عفى أولياء الدم؟

السؤال:

على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال للسائل: عبدالرحيم يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ! إذا تسبب الرجل في قتل رجل آخر، وعفا أهل القتيل عنه، هل تسقط عنه الكفارة؟ وماذا يلزمه؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه.

إن كان المتسبب متعمدًا؛ فعليه التوبة، ولا كفارة عليه، عليه التوبة إلى الله -جل وعلا- والحمد لله الذي عفوا عنه، عفا عنه أولياء المقتول، والحمد لله، جزاهم الله خيرًا، أما إن كان خطأً، أو شبه عمد، مثل: أراد أن يرمي صيدًا، فأصابه، أو طقه بعصا خفيفة، أو ضربة خفيفة، مات بها، هذا عليه الدية، وعليه الكفارة، الدية معروفة، والكفارة عتق رقبة، فإن لم يستطع؛ صام شهرين متتابعين؛ لقول الله -جل وعلا-: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا [النساء:92].

فالواجب على من قتل خطأً، أو شبه خطأ عليه الدية، والكفارة إلا أن يسمحوا عن الدية؛ فلا بأس، أما الكفارة تبقى في ذمته، إن استطاع العتق؛ أعتق، فإن لم يستطيع العتق؛ صام شهرين متتابعين، ستين يومًا بنص القرآن الكريم.

أما المتعمد لا، المتعمد توعده الله بالعذاب والنار، قال سبحانه: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا [النساء:93] ما جعل عليه عتق؛ لأن الأمر أعظم، العتق والكفارة تدخل في الذنب إذا كان أسهل، فإذا عظم الذنب، واشتد ما دخلته الكفارات؛ لعظمه وخطره، فالقتل جريمة عظيمة، لا تدخلها الكفارة، بل يجب القصاص إذا توفرت شروطه، فإن لم يجب القصاص؛ فالدية مع التعزير، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة