هل تصح زكاة تارك الصلاة؟

السؤال:

تقول السائلة أم عثمان من اليمن: هل تصح زكاة قاطع الصلاة؟ 

الجواب:

من لم يصل فهو كافر -نسأل الله العافية- يقول النبي ﷺ: بين الرجل، وبين الكفر والشرك ترك الصلاة وإن لم يجحد وجوبها لعموم الحديث، أما من جحد وجوبها قال: ما تجب؛ هذا كافر عند الجميع، لا تصح صلاته، ولا زكاته، ولا غير ذلك ولو صلى، ما دام يجحد وجوبها؛ فهو كافر.

أما إذا كان يقول: إنها واجبة، ولكن يتكاسل، ولا يصلي؛ فهذا فيه خلاف بين العلماء، والصواب: أنه كافر كفر أكبر؛ لقوله ﷺ: بين الرجل، وبين الكفر والشرك ترك الصلاة أخرجه مسلم في الصحيح، ولقوله ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها؛ فقد كفر أخرجه أهل السنن والإمام أحمد بإسناد صحيح، ولقوله ﷺ: من ترك صلاة العصر؛ حبط عمله ولقوله ﷺ: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة