حكم المال المؤخر وغير المقبوض من المهر

السؤال:

من أسئلة هذا السائل يقول: ما حكم المال المؤخر، والغير مقبوض من المهر؟

الجواب:

هذا حكمه حكم الديون، إن كان على موسر على زوج موسر متى طلبته أعطاها إياه عليها زكاته، فإن كان على معسر، أو ليس لها حق فيه إلا بعد حضور الأجل يعني: بينها وبينه أجل إلى الطلاق، أو إلى الموت؛ فإنها غير قادرة، فليس عليها زكاته كالدين الذي على معسر.

أما الدين المؤجل في التجارة والبيع والشراء فهذا يزكى إذا كان على موسر، أما الدين الذي بين المرأة والرجل إذا كان لها دين عليه، وهو معسر؛ فليس عليها زكاة، أو مماطلًا ما أعطاها الدين؛ ليس عليها زكاة، أما إذا كان موسرًا، وليس بمماطل؛ فعليها زكاة الدين الذي لها على زوجها. 

والخلاصة: أن الدين إذا كان على معسر، أو إنسان مماطل؛ فلا زكاة على صاحبه، أما إن كان الذي عليه الدين موسرًا، ومتى طلب؛ أدى -سلم- فإن على صاحب الدين أن يزكي هذا الدين كأنه عنده. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ. 

فتاوى ذات صلة