حكم من أخذ مكافأة وهو لا يستحقها

السؤال:

هذا السائل الذي رمز لاسمه بـ (م. ع. ت) يقول: من أخذ مكافأة لقاء عمله في المدارس الليلية، لكنه لم يقم بالواجب كاملًا، فتصدق بأكثر المال، هل عمله صحيح؟

الجواب:

عليه التوبة والصدقة؛ لأنه قصر في الواجب، فيتصدق بما يظن أنه يقابل ما ضيع، ومع التوبة إلى الله، وإن رد ذلك إلى صاحب المال؛ فهو الواجب أن يرد ما زاد على عمله إلى من أعطاه المال، ويستسمح، ويقول: إني قصرت وهذا.. إلا إن سمح له صاحب المال الذي أنفق المال سمح له قال: ولو، أنا سامح به لك؛ فلا بأس، أما إذا كان لا يسمح، أو هذا المال من بيت المال فلا يجوز، صاحب الحق يرده إليه، وإن كان من بيت المال يتصدق به على الفقراء، ولا يأخذ إلا ما يقابل عمله. نعم.

المقدم: شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم، وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. 

فتاوى ذات صلة