حكم الاجتماع لصلاة الليل

السؤال:
يسأل أخونا ويقول: نهى النبي ﷺ عن تخصيص ليلة أو يوم بعبادة خاصة، ونحن الشباب نريد أن نجتمع ليلة الجمعة أو ليلة من ليالي الأسبوع فنحييها بقيام الليل لا اعتقادًا بسنية هذا العمل بل لتشجيع الشباب على قيام الليل، فما حكم الصلاة؟

الجواب:
لا حرج في ذلك لكن لا تخصوا ليلة، تارة ليلة الجمعة، وتارة ليلة الخميس حسب التيسير متى تيسر ذلك، أما تخصيص ليلة فلا يجوز؛ لأنه بدعة، فخصوص ليلة الجمعة الرسول ﷺ نهى عن تخصيصها بالقيام كما نهى عن تخصيص نهارها بالصيام، ولكن إذا صادف أحدكم زيارة إخوانه أو زاروه وصلوا جميعًا لا بأس، مثلما فعل النبي ﷺ لما زار عتبان صلى بهم ركعتين، ولما زار أنس صلى بهم ركعتين، وهكذا سلمان لما زار أبا الدرداء صلى معه في الليل لا بأس، أما تخصيص ليلة تجتمعون فيها للصلاة هذا لا أصل له، إنما لا مانع من الصلاة عند الاجتماع إذا اجتمعتم من غير تحديد وقت معين يدوم فلا بأس، إذا زار أحدكم أخاه أو اجتمعتم في مجلس من غير أن يكون ذلك معتادًا، ثم صلى أحدكم بالحاضرين للتعليم هذا كله لا بأس به. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
فتاوى ذات صلة