ما يلزم من شك في عدد الركعات؟

السؤال:
إذا قام رجل في صلاته وصلى ركعتين مثلًا وهو في الركعة الثالثة دخله شك ولم يدر هل قرأ الفاتحة في الركعة الثانية أم لا، ولم يترجح عنده أحد الأمرين، علمًا بأن ذلك قد تكرر منه، ماذا يلزمه في ذلك؟

الجواب:
إذا كان الوسواس يتكرر فلا يلتفت إليه، ويحمل حاله على أنه قرأها إرغامًا للشيطان، أما إذا كان شيئًا عارضًا ليس بشيء متكرر فهذا يلغيها وتكون الثالثة بدلًا منها ويأتي بركعة زائدة ويسجد للسهو، أما إذا كان وسواس يتكرر فهذا من الشيطان ولا يلتفت إليه ويعتبرها ولا يعيد ولا يأتي بشيء بدلها. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
فتاوى ذات صلة