حكم كشف المرأة وجهها لأقارب زوجها

السؤال:
ما حكم كشف زوجة العم على ابن أخي الزوج حتى ولو كان بينهما تفاوت في السن؟  

الجواب:
ليس لها الكشف لأخي زوجها ولا عم زوجها ولا ابن عم زوجها ولا ابن أخيه كلهم أجناب، ليس لها أن تكشف إلا للزوج أو أبيه أو جده أو أولاده، أما أخوه وأعمامه وأخواله وأبناء أخيه كلهم أجناب لا تكشف لهم، ولا تخلو بواحد منهم أيضًا هذا لا يجوز، قال الله تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ [النور:31] البعولة: الأزواج، أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ [النور:31]، أما أخو الزوج لا ليس منهم ولا ابن أخيه ولا عمه ليسوا من هؤلاء، أما أبو الزوج نعم؛ لأنه قال: أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ [النور:31] آباء البعولة: أي: آباء الأزواج، والجد أب فأب الزوج وجد الزوج كلهم محارم من الرضاعة أو من النسب.. سواء من الرضاعة أو من النسب، وهكذا أبناء الزوج من الرضاع أو من النسب محارم أيضًا، وهكذا أبناء بناته محارم. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا. 
فتاوى ذات صلة