حكم صبغ اللحية والشارب بالنيل الأسود

السؤال:
يسأل أخونا ويقول: رأينا كثيرًا من الناس يستعملون النيل الأسود للحى والشوارب، فهل هذا محرم أم مباح؟

الجواب:
يستحب للمؤمن وللمؤمنة تغيير الشيب بالحمرة والصفرة أو بالحناء والكتم؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، فالسنة تغيير الشيب وعدم تركه أبيض، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، فيستحب لنا المسلمين جميعًا رجالًا ونساء أن يغيروا الشيب، بالصفرة والحمرة، أو بالسواد المخلوط بالحمرة كالحناء والكتم؛ عملًا بالسنة ومخالفة لليهود و النصارى في ذلك.
لكن لا يغير بالسواد الخالص، لقول النبي ﷺ: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، في اللفظ الآخر: واجتنبوا السواد، رواه مسلم في صحيحه، وخرج الإمام أحمد و النسائي و أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يأتي قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد، كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، وهذا وعيد شديد، هذا وعيد يدل على تحريم الخضاب بالسواد الخالص، ولكن يستحب للمؤمن والمؤمنة تغيير الشيب بالحناء الخالص.. بالصفرة.. بالحناء والكتم، يعني: سواد مخلوط بحمرة حتى لا يكون سوادًا خالصًا، يكون بين السواد والحمرة؛ لا بأس، وفق الله الجميع.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا.
فتاوى ذات صلة