ما يفعل من أخذ كتابًا من مكان لا يعرف صاحبه؟

السؤال:
يسأل أخونا سعد وهام من العراق فيقول: لي صديق في أحد الأيام أعطاني كتاب ديني، لكنه يقول: إنه أخذ هذا الكتاب من مكان لا يعرف صاحبه، فهل أدفع ثمن هذا الكتاب لأحد الفقراء؛ لأنه لم أشتره وأعتبره مغتصب؟ أم كيف أتصرف؟ جزاكم الله خيرا.  

الجواب:
الواجب أن ترده إلى صاحبه، وهو يرده إلى المكان الذي أخذه منه، الواجب عليك أن ترده إلى الذي أعطاك الكتاب، وتقول له: يجب عليه أن يرده إلى مكانه، وليس له أخذ كتاب بغير حق، إلا إذا سمح صاحبه بذلك، أو أعطاه ثمنه فلا بأس، فإن لم يتيسر لك ذلك، بأن لم تحصل الرجل حتى تعطيه الكتاب؛ فلا مانع من أن تصدق بقيمته، أو تجعله في مكتبة عامة ينتفع به الناس، مع التوبة والاستغفار من أخذه، من أخذك إياه من هذا الشخص الذي ذكر لك أنه أخذه بغير حق، والله المستعان. نعم.
المقدم: الله المستعان، جزاكم الله خيرًا.
فتاوى ذات صلة