ما يلزم من أفطرت بسبب الولادة ولم تقض حتى كبرت؟

السؤال:
أختنا تقول: قبل خمس وثلاثين سنة ولدت لي ابنة في رمضان، وبعدها بسنتين ولدت لي ابنة في رمضان، ولم أصم سوى عشرة أيام، أفيدوني جزاكم الله خيرًا، أنا امرأة كما وصفت من حالي كبيرة في السن ومريضة، كيف أتصرف الآن؟ 

الجواب:
إذا عافاك الله تصومين الأيام التي تركت، إذا عافاك الله عليك أن تصومي الأيام التي عليك من رمضان الأول ورمضان الثاني، وعليك مع ذلك إطعام مسكين عن كل يوم إذا كنت تساهلت في القضاء مع القدرة، عليك إطعام مسكين عن كل يوم نص صاع تمر أو رز، يعني: كيلو ونص تقريبًا عن كل يوم، يعطاه بعض الفقراء ولو واحد، تجمع ويعطاه بعض الفقراء فقير أو فقيرين، أو أهل بيت فقراء يكفي والحمد لله، أما إن كان التأخير من أجل المرض، وإلا ما تساهلت، لكن المرض منعك من الصوم؛ فعليك القضاء فقط، وليس عليك إطعام، بل تقضين الأيام التي تركت، وليس عليك إطعام؛ لأنك معذورة.
فإن كان المرض ملازمًا، وقرر الأطباء أن هذا المرض ملازم، ولا يرجى برؤه ولا يرجى زواله؛ فليس عليك القضاء، ككبير السن الذي عجز عن القضاء، وعليك إطعام مسكين عن كل يوم والحمد لله، مثلما تقدم ..... نصف صاع تمر أو رز أو بر من قوت البلد، مقداره كيلو ونص تقريبًا يعطاه بعض الفقراء والحمد لله، يجمع كله ويعطاه بعض الفقراء. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
فتاوى ذات صلة