حكم السبحة

السؤال:
المستمع خالد محمد الدوسري بعث برسالة وضمنها جمعًا من الأسئلة من بينها سؤال عن السبحة، إذ يقول: سمعت أنها بدعة فما الصحيح في ذلك؟

الجواب:
يروى عن بعض السلف أنه كان يعد التسبيح بالحصى وبعضهم يعده بالنوى وبعضهم يعده بعقد، ولكن النبي ﷺ كان يعده بالأصابع كان يعد تسبيحه بالأصابع، وثبت عنه أنه أمر بعده بالأنامل يعني: بالأصابع.
فالسنة أن يكون ذلك بالأصابع هذا هو السنة وهذا هو الأفضل.
أما بالمسبحة أو بالنوى أو بالحصى فهذا إذا كان في البيت في محله في البيت داخل البيت فالأمر سهل إن شاء الله كما فعله بعض السلف، أما عند الناس وفي المساجد فلا ينبغي؛ لأن ذلك خلاف السنة الظاهرة، ولأن ذلك قد يفضي إلى الرياء بعمله ذلك، فالسنة أن يعدها بالأصابع في جميع الأوقات لكن في المساجد وبين الناس يتأكد هذا كما فعله النبي ﷺ وأصحابه، ويروى عن بعض السلف ويروى عن جويرية بنت الحارث أم المؤمنين أنها فعلت ذلك بالحصى في البيت. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
فتاوى ذات صلة