صفة اللباس الشرعي للمرأة في الصلاة

السؤال:
تسأل سؤالها الأخير وتقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي ولو لم تكن لابسة لعباءة أو أي غطاء آخر؟ 

الجواب:
لا بد من ستر عورتها بملابس ساترة تستر بدنها كله مع الرأس ما عدا الوجه، تستر الرأس والبدن كله الرجلين والبدن كله بجلال أو عباءة أو غيرهما تستر بدنها كله، بثوبها أو بجلال عليها ما عدا الوجه وهكذا الكفان لو ظهرا لا يضر ظهورهما لكن سترهما أفضل، أما القدمان فلا بد من سترهما مع القدرة؛ لأن المرأة عورة ولا بد من هذا في حقها، لقوله ﷺ: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، الحائض: يعني: البالغة إلا بخمار هو الثوب الذي يوضع على الرأس ويقال لها: الشيلة تستر بها الرأس.
أما الوجه فالسنة إبرازه في الصلاة تصلي المرأة ووجهها بارز ظاهر غير مستور إلا إذا كان عندها أجنبي فإنها تستر وجهها كأخي زوجها أو عم زوجها أو غيرهما من الأجانب الذين ليسوا محارم، وأما إذا كان ما عندها إلا نساء أو زوجها فإنها لا تستر وجهها بل تكشف وجهها، والأفضل ستر الكفين أيضًا وإن كشفتهما فلا حرج على الصحيح، أما الرجلان فالواجب سترهما. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا. 
فتاوى ذات صلة