حكم من طلق امرأته لفعلها ما نهاها عنه

السؤال:

قال لزوجته: لا تدخلي هذا الباب، وإن خرجتِ منه؛ فأنت طالق، وفعلًا أن زوجته خرجت، فهل هي طلقت؟

الجواب:

كما سمعتم، الكلام فيه أنه إذا قال: إذا خرجت فأنت طالق، أو كلمت فلانًا، إذا كان قصده منعها، ما قصده فراقها؛ فعليه كفارة يمين -كما سمعتم- إذا قال: إن كلمتِ فلانًا، أو خرجت إلى بيت فلان، أو خرجت بغير إذني؛ فأنت طالق، قصده منعها، ما قصده فراقها، فهذا حكمه حكم اليمين، وعليه كفارتها. 

وأما إذا كان مقصوده فراقها إذا خرجت؛ فهي مطلقة، تحسب عليه طلقة، فإن طلقها قبلها طلقتان؛ تمت الطلقات، وحرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره. أما إذا كان ما قبلها إلا طلقة واحدة، أو ما قبلها شيء، فيراجعها.

فتاوى ذات صلة